إدارة الت‚أمين البحري

تأمين نقل البضائع:
حيث يتم إجراء التأمن على البضائع المنقولة )بحراً أو جواً أو براً( من وإلى جميع أنحاء العالم من المخاطر المتعددة والأضرار التي قد تتعرض لها البضائع أثناء عملية النقل بسبب غرق السفينة مثاً أو دخول المياه عبر منافذ السفينة أثناء فترات الطقس الجوي السيء أو تعرض البضاعة المنقولة إلى حريق أو سرقة وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تصيب البضائع المؤمن عليها.

حيث تتوفر مجموعة من وثائق التأمين على البضائع وهي كما يلي:
-1 وثيقة التأمين البحري لشحنة واحدة:
توفر هذه الوثيقة الحماية التأمينية لكل شحنة من البضائع المنقولة المرسلة من مكان شحن البضاعة وحتى مكان الوصول النهائي لها وذلك ضد مختلف أخطار النقل وذلك بحسب شروط مجمع مكتتبي التأمن بلندن الخاصة بالتأمن على البضائع.
-2 وثيقة التأمين البحري المفتوحة لعدة شحنات:
توفر هذه الوثيقة حماية تأمينية تلقائية متواصلة لجميع الشحنات من البضائع المستوردة أو المصدرة الخاصة بالمؤمن له والمرسلة عن طريق )البحر، الجو أو البر( وذلك بحسب شروط مجمع مكتتبي التأمن بلندن الخاصة بالتأمن على البضائع.
التغطيات:
وهي الشروط التي بموجبها يتم إصدار وثائق التأمين البحري وبحسب شروط مجمع مكتتبي التأمين بلندن الخاصة بالتأمين على البضائع وأهمها:
• شروط التأمن البحري بضائع ) A(: وتغطي الخسائر والأضرار الجزئية أو الكلية التي تصيب البضاعة المؤمن عليها نتيجة الحريق أو الانفجار، الجنوح، الانقاب، الاصطدام، التفريغ الاضطراري للبضاعة في ميناء اللجوء، الزلازل، مصاريف الخسارة العمومية، تسرب المياه إلى العنابر، طرح البضاعة في البحر،انجراف البضاعة في البحر، السرقة، الضرر بسبب التبخر أو الحرارة، التسرب، الكسر، العورية.
• شروط التأمن البحري بضائع ) B(: ويغطي الخسائر والأضرار الجزئية التي تصيب البضاعة المؤمن عليها نتيجة الحريق أو الانفجار، الجنوح، الانقاب، الاصطدام، التفريغ الاضطراري للبضاعة في ميناء اللجوء، الزلازل، مصاريف الخسارة العمومية، تسرب المياه إلى العنابر، طرح البضاعة في البحر، انجراف البضاعة في البحر.
• شروط التأمن البحري بضائع ) C(: يغطي الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضاعة المؤمن عليها والناتجة عن الحريق أو الانفجار، جنوح أو انقاب أو اصطدام السفينة، طرح البضاعة بالبحر، مصاريف الخسارة العمومية، التفريغ الاضطراري للبضاعة في ميناء اللجوء. وفي جميع التغطيات السابقة يمكن إضافة تغطية أخطار الحرب والاضطرابات والشغب للبضاعة المؤمنة لقاء اشتراك تأمن إضافي.

تأمين اجسام السفن
يوفر التأمن على هياكل السفن ومحركاتها وغير ذلك من أجهزتها الغطاء والحماية من الأخطار التي تتعرض لها السفينة أثناء قيامها برحات بحرية بن الموانئ أو أثناء توقفها في الميناء، وأيضا خال عملية التشييد أو البناء في إحدى الترسانات. ويتم التأمين ضد الأخطار التي تتعرض لها السفينة في جميع هذه الحالات لمدة زمنية محددة وتكون غالبا سنة أو خلال رحلة معينة. وتغطي وثيقة تأمن هياكل السفن الخطر البحري وهو الخطر الذي يكون ناشئا عن الملاحة في البحر أو مرتبطا بها، كما تغطي أيضا أخطار البحر مثل غرق السفينة أو جنوحها والتصادم البحري بسبب سوء الأحوال الجوية. كما تغطي أيضا الأخطار التي تقع في البحر كالحريق والانفجار والسرقة والقرصنة البحرية.

وثيقة التأمين الشامل على اليخوت
توفر الحماية التأمينية لسفينة المؤمن له ضد جميع الأخطار البحرية بما في ذلك المسؤولية تجاه الطرف الثلث، ويمكن توسعة الحماية لتشمل طاقم السفينة.

تأمين مسئولية الطرف الثالث بحري
توفر الحماية للمؤمَن له من حيث مسؤولياته المتعلقة بالمطالبات المقدمة من الطرف الثالث عن الإصابة الجسدية أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات.